إسلامي

ما حكم لبس السلاسل والحظاظات للرجال؟ 

الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد…
فلا يجوز لُبس السلاسل أو الأساور أو الحظاظات للزينة للرجال سواء أكانت من الفضة أم من غيرها، إذا كانت بقصد التشبه بالنساء،

وقد لعڼ رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء (أخرجه البخاري)، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعًا أو عرفًا مُنع منه الرجال.
قال الإمام النووي في (المجموع شرح المهذب): قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها.
هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد ﷺ

الصفحة السابقة 1 2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى