هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث ؟
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول” هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث”؟.
أجاب مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أنه لا يجوز قصد الإضرار ببعض الورثة بأن يكتب لأحدهم ممتلكاته دون الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وأوضح أنه لا يجوز له أن يخص الزوجة بكل المال ويحرم إخوته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ” .
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى، فى ندوة بموقع صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين إخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها بأنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته أو زوجته أو كتابة الرجل أملاكه باسم أحد الورثه ليحرم باقي الورثه من الميراث ، وما حكم من يكتب ميراثه في وقت مرض الموت أو في اخر حياته فكل هذه الأسئلة يسألها كثير من الناس وسنجيب عليها إن شاء الله نسأل الله التوفيق والقبول اللهم امين.
حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته أو زوجته
هذه المسألة تتفرع عنها مسائل كثرة ، لأن هذا الرجل إما أن يكون كتب هذا المال وهو صحيح سليم ليس فيه أي مرض وعندما كتب هذا المال لم يكن في نيته أبدا أنه يريد أن يمنع الورثه من الميراث ، وإما أن يكون كتب هذا المال وهو صحيح ولكن نيته أن يمنع الورثه أو أحدهم من الميراث ، وإما أن يكون كتب هذا المال وهو مريض مرض الموت .
فأولا / إن كان كتب هذا المال أو وهب المال لبناته وهو صحيح البدن وليس به أي علة ولم يقصد بذلك أن يحرم أحد الورثه من الميراث فإن هذا المال المكتوب ليس فيه أي إثم ويجوز للرجل أن يتصرف في ماله كيفما شاء ، أما بالنسبة هل يأخذ الأولاد مثل البنات أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه المسألة فيها كلام للعلماء وسنتكلم عنها في العناصر القادمة .
ثانيا / إذا كتب هذا المال بقصد حرمان أحد الورثة من الميراث كمن كان له بنات وإخوة مثلاً فلكي يحرم إخوته من الميراث يكتب المال كله بإسم بناته ، ففي هذه الحالة يأثم هذا الشخص لانه في نيته من البداية حرمان أحد الورثة من الميراث ، ولكن تكون الهبة صحيحة أو هذا المال الذي أعطاه لبناته أو كتبه لهم صحيح .
ثالثاً / وإذا كتب المال هذا باسم أحد الورثه ولاكن لم يسلمهم هذا المال أو هذه الهبة إلا في مرض الموت فهذا لا يعتبر هبه ولا يعترف الشرع بها وتكون من باب الوصية للواث والشرع حرم الوصية للوراث ، وبناءا عليه فلا يعمل بهذه الوصية إلا إذا أجازها الورثه .
رابعاً / إذا كتب لهم شئ في مرض الموت فهذه الحالة الحكم فيها مشابهة لحكم المسألة السابقة .
حكم كتابة الرجل أملاكه باسم زوجته ليحرم إخوته
أما حكم كتب الرجل أملاكه باسم زوجته فحكمها مثل حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته وقد تكلمنا عن هذا في العنصر السابق في هذه المقالة بالتفصيل فارجع إليه .
هل الهبة أو العطية للذكر مثل حظ الأنثيين
أما من يسأل هل من يهب لأولاده شئ يكون توزيع المال فيها للذكر مثل حظ الأنثيين أم يستوي فيها الذكور والإناث ، وهذه المسألة للعلماء فيها رأييين سنذكرهم إن شاء الله .
الرأي الأول/ قال أنه يسوي بين الذكر والانثى في الهبة أو العطية وكان دليلهم في هذه المسألة :-
أنَّ النَّبيَّ – صلَّى الله عليْه وسلَّم – قال لبشير – لمَّا جاءَه ليُشْهِده على موهبة وهبَها لابنِه النُّعمان – قال له: «يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال: «أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟» قال: لا، فقال: «فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر» ))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: «أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذًا».
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم
«سوُّوا بين أولادِكم في العطيَّة، فلو كنت مفضِّلاً أحدًا، لفضَّلت النساء»
وأصحاب هذا الرأي قالوا ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لبشير بن سعد: «سو بينهم»)؛ وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أن يستووا في برك؟» قال: نعم. قال: «فسو بينهم».
فهذا الرأي الأول القائل بالتسوية بين الذكر والانثى في الهبة أو العطية.
الرأي الثاني قالوا أن الذكر له مثل حظ الأنثيين ولأن هذه القسمة هي من عند الله تعالي ولأن قسمة الله تعالي أولي بالاقتداء وهذا رأي الحنابلة .
والرأي الذي أميل إليه الرأي الثاني أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين لأن العطية في حياة الإنسان أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت. يعني مثل الميراث ولأن الذي قام بهذا التقسم من بداية الأمر هو الله تعالي والله هو أحكم الحاكمين .