إسلامي

حكم ترك العقيقة للقادر؟ وما كيفية توزيعها؟

 

العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، وتكون بذ”بح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى، وهذا ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأض”حية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.

ولا يأثم المسلم بتركها سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها.

اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الصفحة السابقة 1 2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى