إسلامي

حكم الوصية بحر .مان بعض الورثة من حقهم فى الميراث

لا يوجد مُوصى له مُعَيّن، وإنما الوصية هي بحر .مان بعض الورثة الشرعيين فتكون هذه الوصية باطلة شرعًا؛ لأنه لم يتحقق فيها وجود مُوصى له مُعيّن، وفضلًا عن ذلك فهي وصية بمعص .ية؛ لأنَّها بحر .مان بعض المستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.

ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقيةً على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وف .اته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفا .ته؛ رضي المورث عن هذا أو لم يرض، فوصيته بحر .مان مَن حرمهم غير نافذة شرعًا؛ لأنَّ الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو ردّه لم يرتد؛ ولذلك قال العلماء: “إنه لا يدخل في ملك الإنسان شيء جبرًا عنه سوى الميراث”.

 

الصفحة السابقة 1 2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى