منوعات

هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه(أخت كنته)

هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه(أخت كنته)

السؤال
هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه.

الجواب
الحمد لله.

يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى: ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23

 

 

وله أن يتزوج أم زوجة ابنه، أو أختها أو بنتها – من غير ولده – ؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء/24

فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى