إسلامي

ما حكم زواج الرجل من ابنة زوجته من رجل آخر ؟ الأزهر يجيب ويوضح الحالات

الثاني:تمت الفرقة بينهما قبل الدخولفإن تم الدخول بينهما ثم حصلت الفرقة بينهما طلاقا،أو مoتا فلا يحل له أن يتزوج بابنتها؛ لقول الله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) فاشترطت الأية للتحريم أن يكون الزوج قد د@خل بأم هذه البنت
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بعد أن دخل بها (لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) رواه البخاري ٧/٦،١٢،١٤،١٥ وأبو داود ١/٤٧٤
وقال ابن قدامة (إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره، أو لم تكن في قول عامة الفقهاء) المغني٩/٥١٦
لأن قوله تعالى ((وربائبكم) ليس بشرط للتحريم،وإنما ذكر لبيان الحال الغالب

أما إذا لم يكن قد دخل بإمها وطلقها قبل الدخول فيجوز أن يتزوج بابنتها لقول الله تعالى (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وكذلك إذا ماتت الأم قبل الدخول كانت ابنتها عليه حلالا
قال ابن المنذر (أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها، أو ماتت قبل الدخول بها حل له أن يتزوج ابنتها)
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى