ط.لق صديقي زوجته الطلقة الثالثة فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟؟
اث تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول . وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالنَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ هُوَ الْمُحَلّل ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس والله لا أوتى بمحل ومحلل له إلا رجمتهما) . وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط . روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم .
قال لا ، إلا نك اح رغ.بة، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهدتها فارقها . قال وإن كنا نعده علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سف.احاً . وقال لا يزالان زاني.ين ، وإن مكثا عشرين سنة وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك .
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي