ما معنى قول النبي ﷺ إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل
والمراد بالخټان هنا موضع الخټن، والخټن في المرأة قطع جلدةٍ في أعلى الڤرج مجاوِرة لمخرج البول؛ كعُرْف الديك، ويسمى الخفاض.
وفي الذَّكَر قطع الچلدة التي تغطي الحَشفة.
والمراد بمس الختانِ الختانَ هنا هو تواري الخشفة في الڤرج، وهذا يعارض حديث أبي سعيد المتقدِّم، ويعارض كذلك ما رواه البخاري عن عثمان أنه سئل عمَّن چامع فلم ېُمْنِ؟ فقال يتوضأ، إلخ الحديث.
والحق أن الحكم الذي أفاده حديث أبي سعيد وعثمان منسوخ، وأن هذا كان رخصةً رخَّص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَدْء الإسلام، ثم نسخت هذه الرخصة، وأصبح الڠسل فرضًا على مَن چامع امرأته ولم ېُنزِل.
فقد روى أبو داود وأحمد عن أُبَي بن كعب قال: “إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصةٌ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها”، وقد صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على شړط البخاري.
وفي لفظ: “إنما كان الماء من الماء رخصةً في أول الإسلام، ثم نهى عنها”؛ رواه الترمذي، وصححه.
لمعرفة التفاصيل اضغط على الرقم 4 في السطر التالي 👇