الحكم إذا صلى المسلم في غير اتجاه القبلة ثم تبين له خطؤه
قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى.
وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها، فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها.
فإذا صلى المسلم في غير اتجاه القبلة، وتبين له خطؤه فإما أن يتبين له خطؤه أثناء الصلاة، وإما أن يتبين له بعد الصلاة، والجواب على النحو التالي:
أولًا: إذا صلى المسلم في غير اتجاه القبلة ثم تبين له خطؤه أثناء الصلاة: فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة أنه إذا صلى باجتهاده وعلم ذلك في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليه، لما روي: «أن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها»، وهذا لأنه لما علم بالقبلة صار فرضه التوجه إليها فيستدير؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – استحسن فعل أهل قباء ولم يأمرهم بالإعادة.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي👇👇