إسلامي

الحكم إذا صلى المسلم في غير اتجاه القبلة ثم تبين له خطؤه 

 

وذهب الشافعية إلى التفريق بين اليقين والظن: فلو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة بطلت على الأظهر ، ولو ظن الخطأ فالأصح أنه ينحرف ويبني على صلاته .
ثانيًا: إذا صلى المسلم في غير اتجاه القبلة ثم تبين خطؤه بعد الصلاة: فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنه إذا اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأله – أي عن اتجاه القبلة – اجتهد وصلى ولا إعادة عليه.
جاء في الاختيار: ” وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل اجتهد وصلى، ولا يعيد وإن أخطأ؛ لما روي «أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة وخط بين يديه خطا، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: تمت صلاتكم»، وفي رواية: «لا إعادة عليكم»، ولأن الواجب عليه التوجه إلى جهة التحري إذ التكليف بقدر الوسع .
وذهب الشافعية في الأظهر عندهم إلى أنه لو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة وجبت الإعادة على الأظهر لفوات الاستقبال، وقيل لا يعيد اعتبارًا بما ظنه وقت الفعل؛ لأنه مأمور بالصلاة به .
والرأي المختار: أن من اشتبهت عليه القبلة ولم يجد من يسأله – أي عن اتجاه القبلة – اجتهد وصلى ولا إعادة عليه؛ لأنه مأمور بفعل ما غلب عليه ظنه وقت الفعل، ولأنه حينها صلى عن اجتهاد والقاعدة تقول: الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِالِاجْتِهَادِ حَتَّى لَو صلى أَربع رَكْعَات إِلَى أَربع جِهَات باجتهادات مختلفة فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ .
والله أعلم 

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى